68
يمنح المجندون والاحتياطيون أثناء وجودهم في خدمة العلم الفعلية الإجازات الصحية المقررة لأمثالهم من العاملين في الفئات ذاتها بموجب قانون الخدمة العسكرية - لا تحسب مدة الإقامة في المستشفى قيد العلاج من أصل مدة الإجازة الصحية
التشريعات السورية
68
يمنح المجندون والاحتياطيون أثناء وجودهم في خدمة العلم الفعلية الإجازات الصحية المقررة لأمثالهم من العاملين في الفئات ذاتها بموجب قانون الخدمة العسكرية - لا تحسب مدة الإقامة في المستشفى قيد العلاج من أصل مدة الإجازة الصحية