التشريعات السورية

68 · المادة 68

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

68

يمنح المجندون والاحتياطيون أثناء وجودهم في خدمة العلم الفعلية الإجازات الصحية المقررة لأمثالهم من العاملين في الفئات ذاتها بموجب قانون الخدمة العسكرية - لا تحسب مدة الإقامة في المستشفى قيد العلاج من أصل مدة الإجازة الصحية