69
يحال المجند والاحتياطي الذي منح إجازة صحية أكثر من 120 يوماً لمرض أو إصابة في السنة الواحدة ( اعتباراً من أول إجازة صحية ) إلى الجهة الطبية المختصة لتقرير وضعه الصحي في الخدمة فإذا ثبتت لياقته الصحية للخدمة العسكرية يجوز منحه إجازة صحية لا تتجاوز ثلاثين يوماً

