التشريعات السورية

70 · المادة 70

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

70

تمدد خدمة الاحتياطي الموجود تحت العلاج بسبب مرض أو جرح ناجم عن الخدمة أو تفاقم بسببها إذا ما تقرر تسريحه ما لم يرغب بالتسريح