التشريعات السورية

71 · المادة 71

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

71

تعلم الجهات المدنية التابعة لها الاحتياطيون عن مدد الإجازات العادية التي حصلوا عليها أثناء خدمتهم وإذا زادت مدد الإجازات الممنوحة لهم عن استحقاقهم في الجهات المدنية اعتبرت الزيادة حقا مكتسبا لهم