72
يستفيد المجندون والاحتياطيون أثناء وجودهم بالخدمة من المزايا والضمانات المقررة للعسكريين العاملين بموجب القوانين والأنظمة النافذة بشأن: آ – العلاج والتداوي ب – الاختراعات والمؤلفات ج – تعويض المتضررين منهم د – الاعفاءات الواردة في المادة 181 من قانون الخدمة العسكرية ه – تعويضات الانتقال و – الإكراميات والإسعافات

