التشريعات السورية

72 · المادة 72

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

72

يستفيد المجندون والاحتياطيون أثناء وجودهم بالخدمة من المزايا والضمانات المقررة للعسكريين العاملين بموجب القوانين والأنظمة النافذة بشأن: آ – العلاج والتداوي ب – الاختراعات والمؤلفات ج – تعويض المتضررين منهم د – الاعفاءات الواردة في المادة 181 من قانون الخدمة العسكرية ه – تعويضات الانتقال و – الإكراميات والإسعافات