التشريعات السورية

73 · المادة 73

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

73

‌أ. تؤمن الدولة على نفقتها: إكساء، وإيواء، وتجهيز، وتسليح المجندين والاحتياطيين وإطعام الأفراد الاحتياطيين، والمجندين من مختلف الفئات والرتب، أما إطعام الضباط وصف الضباط الاحتياطيين تسري عليهم أحكام الإطعام النافذة على العاملين من أمثالهم. ‌ب. تقع نفقة إطعام المجندين من مختلف الرتب المعارين والمعينين بالخدمة الوطنية على الجهات التي يخدمون لديها، وبالتعرفة المحددة في القوات المسلحة