74
1/ /أ/ يمنح العاملون الدائمون في الجهات العامة وجهات القطاع المشترك وكذلك العاملون في مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي يزيد عدد عمالها على خمسين عاملا.. الذين يتركون العمل بسبب التحاقهم بخدمة العلم الالزامية إجازة خاصة بلا أجر اعتبارا من تاريخ سوقهم وحتى انتهاء خدمتهم ويعادون إلى عملهم بعد انتهائها./ب/ تدخل مدة خدمة العلم الفعلية المؤداة وفق أحكام هذا القانون في حساب المدة المؤهلة للترفيع الدوري وفي حساب المدة المستحقة للمعاش وتعويضات التسريح ويُلزم صاحب العمل بتأدية حصته من الاشتراكات التأمينية المحددة في قانون التأمينات الاجتماعية شهرياً وعلى العامل تسديد حصته عند عودته إلى العمل أو عند تصفية مستحقاته التأمينية.2 /أ/ يمنح العاملون في الجهات العامة دائمين أو مؤقتين الذين يستدعون لأداء الخدمة الاحتياطية إجازة بكامل الأجر طوال فترة استدعائهم ويحتفظون بحقهم في كل الترفيعات والمزايا المقررة لأمثالهم من العاملين على رأس عملهم. /ب/ يستمر هؤلاء العاملون بتقاضي كل التعويضات التي كانوا يتقاضونها بما فيها التعويضات الخاصة بالوظيفة المسندة إليهم قبل استدعائهم./ج/ يعاد هؤلاء العاملون إلى عملهم بعد انتهاء فترة استدعائهم شريطة أن يضعوا أنفسهم تحت تصرف تلك الجهات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسريحهم.3/ يحتفظ العاملون في جهات القطاع الخاص والمشترك الذين يساقون إلى الخدمة الاحتياطية بحقهم بالعودة إلى عملهم في تلك الجهات شريطة أن يضعوا أنفسهم تحت تصرفها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسريحهم.4/ مع الاحتفاظ بأحكام القوانين النافذة المتضمنة فرض عقوبات بحق المكلفين الذين يتخلفون عن الالتحاق بخدمة العلم الالزامية أو الاحتياطية تنهى خدمة المكلفين العاملين في جهات القطاع العام والمشترك الذي يتخلفون عن الالتحاق بالخدمة الالزامية لأكثر من سوق ولمدة ثلاثين يوما بالنسبة للخدمة الاحتياطية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع. تطبق أحكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة على كل العاملين الموجودين في خدمة العلم الاحتياطية أو الذين التحقوا بها اعتبارا من تاريخ 15/3/2011 واستمروا فيها حتى تاريخ 3/8/2014 وما بعد.

