التشريعات السورية

99 · المادة 99

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

99

يغرم بمبلغ نقدي مقداره خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل مكلف بالخدمة الإلزامية بدل محل إقامته المسجل في شعبة تجنيده بعد إجراء فحوصه ولم يخبرها بذلك خلال شهرين من تاريخ وقوعه