التشريعات السورية

100 · المادة 100

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

100

يُغرّم بمبلغ نقدي مقداره خمسة عشر ألف ليرة سورية المكلف بالخدمة الإلزامية المقيم داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وبمئة دولار أمريكي المكلف المقيم خارجها في إحدى الحالتين الآتيتين: أ- التخلف دون عذر مشروع عن تجديد معذرته للتأكد من استمرار أسباب التأجيل. ب- التخلف عن تدقيق إعدادات السوق.