101
ان فرض احدى العقوبات الواردة في هذا الباب على المكلفين بالخدمة الالزامية والا حتياطية لا يمنع من اعفائهم او تاجيلهم منها اذا كانت اسباب الاعفاء والتاجيل قائمة
التشريعات السورية
101
ان فرض احدى العقوبات الواردة في هذا الباب على المكلفين بالخدمة الالزامية والا حتياطية لا يمنع من اعفائهم او تاجيلهم منها اذا كانت اسباب الاعفاء والتاجيل قائمة