التشريعات السورية

101 · المادة 101

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

101

ان فرض احدى العقوبات الواردة في هذا الباب على المكلفين بالخدمة الالزامية والا حتياطية لا يمنع من اعفائهم او تاجيلهم منها اذا كانت اسباب الاعفاء والتاجيل قائمة