التشريعات السورية

83 · المادة 83

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

83

تؤدي وزارة الدفاع للعسكريين المدعوين للخدمة الاحتياطية من غير العاملين والموظفين في الدولة ومؤسساتها العامة وغير المشمولين بالمادة 80 و82 من هذا القانون كافة الرواتب والتعويضات المقررة لزملائهم من العسكريين العاملين من الرتبة والدرجة نفسها أما الاحتياطيون المجندون فيتم ربحهم بالرتبة وبالدرجة الدنيا نفسها