83
تؤدي وزارة الدفاع للعسكريين المدعوين للخدمة الاحتياطية من غير العاملين والموظفين في الدولة ومؤسساتها العامة وغير المشمولين بالمادة 80 و82 من هذا القانون كافة الرواتب والتعويضات المقررة لزملائهم من العسكريين العاملين من الرتبة والدرجة نفسها أما الاحتياطيون المجندون فيتم ربحهم بالرتبة وبالدرجة الدنيا نفسها

