التشريعات السورية

84 · المادة 84

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

84

تحدد قواعد وأصول دفع الرواتب والتعويضات والعلاوات للمجندين والاحتياطيين في مختلف الاوضاع بقرار من وزير الدفاع