التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

24

توزع فئات الاحتياط على القوات المسلحة وتحدد كيفية الدعوة والفحوص والسوق للخدمة في النظام