التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

23

يجوز بقرار من القائد العام بناءً على المصلحة العامة وحاجة القوات المسلحة استدعاء الضابط الاحتياطي لدورة تدريبية مدة سنة فاخرى لمدة اقصاها ثلاث سنوات على الا يتجاوز سن الشطب المحددة لرتبته