التشريعات السورية

79 · المادة 79

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

79

يستحق الاحتياطيون من مختلف الرتب الرواتب والتعويضات والعلاوات والزيادات والمنح المقررة للعسكريين العاملين من الرتب ذاتها