80
تتحمل الوزارات والإدارات والمديريات والهيئات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع جهات القطاع العام كامل رواتب وتعويضات وأجور المستدعين منها للخدمة الاحتياطية ضباطا وصف ضباط وأفراداً المستحقة لهم في هذه الجهات طوال مدة استدعائهم للخدمة الاحتياطية فإذا كانت تقل عن الرواتب والتعويضات المحددة لرتبهم ودرجاتهم العسكرية فيستحقون بالإضافة إلى ذلك مكافأة شهرية تعادل الفرق بينهما وتؤدى لهم من وزارة الدفاع - يتم تبديل الدرجة عند إتمام الإحتياطي في الخدمة الفعلية المدة الزمنية المحددة لتبديل الدرجة في الرتبة العسكرية العاملين باستثناء العسكريين الاحتياطيين من أصل مجند حيث يبقون بالدرجة الدنيا

