التشريعات السورية

81 · المادة 81

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

81

يستحق المجندون الرواتب والتعويضات اعتبارا من تاريخ أمر ترحيلهم من المناطق التجنيدية إلى مراكز أو معسكرات السوق