التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

16

تقسم الخدمة الاحتياطية الى اربعة اقسام : آ – احتياط الخط الاول ب – احتياط الخط الثاني ج – احتياط الخط الثالث د – الاحتياط العام