التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

12

يعفى من الخدمة الالزامية في احدى الحالات التالية : آ – العسكري الذي اتم في الخدمة العاملة مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية ولا تخفض اية مدة من الخدمة الالزامية لمن لم يتم الخمس سنوات خدمة فعلية - لا تحسب من اصل هذه الخدمة في تطبيق احكام هذه الفقرة مدة الدراسة على نفقة وزارة الدفاع قبل التعيين بالرتبة المقررة بعد تخرجه من احدى الجامعات او المعاهد المدنية ب – من اتم عشر سنوات فعلية في قوى الامن الداخلي و لا تخفض اية مدة من الخدمة لمن لم يتم العشر سنوات خدمة فعلية ج – غير اللائق صحيا للخدمة الالزامية د – بقية الأولاد لوالدينا أو لأحدهما سواء كان كلاهما أم أحدهما حيا أو ميتا استشهد او توفي لهما او لأحدهما ولدان بسبب قيامهما بواجب العمل في الدولة او نتيجة للأعمال العسكرية ه – الاب الذي استشهد او توفي له ولد أو اكثر بسبب العمليات الحربية او بسبب القيام بواجب الوظيفة والمعرفة في النظام و – الابن الوحيد لوالديه او لأحدهما سواء كان كلاهما ام احدهما حيا او ميتا او اللقيط ومن في حكمه الذي اتي به من دار الايتام او اية مؤسسة اجتماعية اخرى وعاش حتى بلوغه سن التكليف في كنف زوجين لا ينجبان وفقا لما يحدده النظام - يعتبر بحكم الوحيد الاخ السليم لاخ او لاخوة مصابين بعاهات او امراض تمنعهم من اعالة انفسهم ز – المكلفون الذين ادوا الخدمة العسكرية في جيش دولة عربية او اجنبية ويحملون جنسية تلك الدولة ح – دافعو البدل النقدي