التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

11

يجوز بأمر من القائد العام تأجيل سوق بعض المكلفين إداريا لا سباب قاهرة أو لضرورات الصالح العام