117
تنفذ الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية بهذا الشأن وفقاً لقواعد إنفاذ الأحكام الجزائية. - لا يجوز تخفيض العقوبات الجزائية المحكوم بها وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلى أقل من النصف في حال استعمال الأسباب المخففة التقديرية
التشريعات السورية
117
تنفذ الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية بهذا الشأن وفقاً لقواعد إنفاذ الأحكام الجزائية. - لا يجوز تخفيض العقوبات الجزائية المحكوم بها وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلى أقل من النصف في حال استعمال الأسباب المخففة التقديرية