التشريعات السورية

117 · المادة 117

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

117

تنفذ الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية بهذا الشأن وفقاً لقواعد إنفاذ الأحكام الجزائية. - لا يجوز تخفيض العقوبات الجزائية المحكوم بها وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلى أقل من النصف في حال استعمال الأسباب المخففة التقديرية