التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

6

يترتب على أمناء السجل المدني في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية موافاة شعب التجنيد بلوائح اسمية على نسختين بالمكلفين وذلك قبل ستة اشهر من بدء العام الذي سيبلغون فيه الثامنة عشرة من العمر