التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

5

آ – تُعتمد قيود دوائر الأحوال المدنية أساسا لتحديد أعمار المكلفين ب – لا تقبل التصحيحات الواقعة على أعمار المسجلين ضمن المهل القانونية المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية