5
آ – تُعتمد قيود دوائر الأحوال المدنية أساسا لتحديد أعمار المكلفين ب – لا تقبل التصحيحات الواقعة على أعمار المسجلين ضمن المهل القانونية المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية
التشريعات السورية
5
آ – تُعتمد قيود دوائر الأحوال المدنية أساسا لتحديد أعمار المكلفين ب – لا تقبل التصحيحات الواقعة على أعمار المسجلين ضمن المهل القانونية المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية