4
آ – يعتبر كل سوري ومن في حكمه مكلفا عند دخوله سن التكليف ب – يبدأ التكليف في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي يتم فيها المواطن الثامنة عشرة من عمره او بإعفائه منها أو بتجاوزه سن الثانية والأربعين
التشريعات السورية
4
آ – يعتبر كل سوري ومن في حكمه مكلفا عند دخوله سن التكليف ب – يبدأ التكليف في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي يتم فيها المواطن الثامنة عشرة من عمره او بإعفائه منها أو بتجاوزه سن الثانية والأربعين