التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

4

آ – يعتبر كل سوري ومن في حكمه مكلفا عند دخوله سن التكليف ب – يبدأ التكليف في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي يتم فيها المواطن الثامنة عشرة من عمره او بإعفائه منها أو بتجاوزه سن الثانية والأربعين