76
إذا رُقي المجند أو الاحتياطي من العاملين في الدولة ترقية استثنائية أثناء خدمة العلم يمنح في وظيفته قدما يعادل القدم الذي استفاد منه من حيث النتيجة ويعدل وضعه المدني بما يعادل القدم المذكور
التشريعات السورية
76
إذا رُقي المجند أو الاحتياطي من العاملين في الدولة ترقية استثنائية أثناء خدمة العلم يمنح في وظيفته قدما يعادل القدم الذي استفاد منه من حيث النتيجة ويعدل وضعه المدني بما يعادل القدم المذكور