التشريعات السورية

76 · المادة 76

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

76

إذا رُقي المجند أو الاحتياطي من العاملين في الدولة ترقية استثنائية أثناء خدمة العلم يمنح في وظيفته قدما يعادل القدم الذي استفاد منه من حيث النتيجة ويعدل وضعه المدني بما يعادل القدم المذكور