77
تحدد رواتب المجندين على مختلف فئاتهم ورتبهم بمرسوم وتحدد تعويضاتهم وعلاواتهم بقرار من القائد العام - تصرف الرواتب والتعويضات والعلاوات للمجندين من مختلف الرتب من موازنة وزارة الدفاع باستثناء المجندين الذي ينقلون إلى المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي
التشريعات السورية
77
تحدد رواتب المجندين على مختلف فئاتهم ورتبهم بمرسوم وتحدد تعويضاتهم وعلاواتهم بقرار من القائد العام - تصرف الرواتب والتعويضات والعلاوات للمجندين من مختلف الرتب من موازنة وزارة الدفاع باستثناء المجندين الذي ينقلون إلى المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي