التشريعات السورية

77 · المادة 77

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

77

تحدد رواتب المجندين على مختلف فئاتهم ورتبهم بمرسوم وتحدد تعويضاتهم وعلاواتهم بقرار من القائد العام - تصرف الرواتب والتعويضات والعلاوات للمجندين من مختلف الرتب من موازنة وزارة الدفاع باستثناء المجندين الذي ينقلون إلى المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي