التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

27

آ – يساق المكلفون الى أحد معسكرات السوق لأداء الخدمة الإلزامية المترتبة عليهم ويصبحون بذلك مجندين ب – يساق العسكريون الذين انتهت خدمتهم العاملة دون ان يتموا المدة المحددة في الفقرة (آ- ب) من المادة 12 او اوقفت خدمتهم الالزامية الخدمة الالزامية بالرتب الاخيرة التي حصلوا عليها