28
يجوز بقرار من القائد العام ندب المجندين المؤهلين عسكريا للخدمة المدنية لدى احدى الجهات العامة في الدولة او احدى جهات القطاع المشترك وفق احكام النظام ويتقاضى العسكريون المندوبون رواتبهم وتعويضاتهم وعلاواتهم المقررة لامثالهم في وزارة الدفاع من ميزانية هذه الجهات ما لم يوجد نص تشريعي لدى الجهة المندب اليها يقضي بخلاف ذلك

