التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

2

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد بجانب كل منها : - القيادة العامة : القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة - القائد العام – القائد العام للجيش والقوات المسلحة - خدمة العلم – هي الواجبات المترتبة على كل مواطن عربي سوري ومن في حكمه في الدفاع عن الوطن بموجب أحكام هذا القانون وتتألف من مرحلتين: 1 – الخدمة الإلزامية 2 – الخدمة الاحتياطية - الخدمة الإلزامية : هي المدة التي يقضيها المكلف في خدمة القوات المسلحة والمدة الأخرى التي يقضيها داخل وخارج القوات المسلحة التي لا تعتبر خدمات مفقودة - الخدمة العاملة : هي المدة التي يقضيها العسكري المعين في خدمة القوات المسلحة - الخدمة الاحتياطية : هي الواجبات المترتبة على المكلف الذي أتم الخدمة الإلزامية أو فاته القيام بها أو انتهت خدمته العاملة - الخدمة الوطنية : هي المدة التي يقضيها المجند أثناء تأديته لخدمة العلم الإلزامية في القوات المسلحة لدى إحدى الجهات العامة أو في القطاع المشترك - المكلف – هو كل سوري ومن في حكمه ترتبت عليه واجبات خدمة العلم - المجند – هو المكلف الذي التحق بالقوات المسلحة لأداء الخدمة الإلزامية وتضاف هذه الصفة بعد الرتبة مباشرة كما تطلق على من لا يحمل أية رتبة - الاحتياطي :هو المكلف الذي ترتبت عليه واجبات خدمة الاحتياط وتضاف هذه الصفة بعد الرتبة مباشرة ويسمى الاحتياطي الذي لا يحمل أية رتبة ( جندي احتياطي ) - العسكري العامل : هو العسكري الموجود في الخدمة العاملة - المؤجل : هو المكلف الذي أجلت خدمته وفق أحكام هذا القانون - المعفو : هو المكلف الذي اعفي من واجبات خدمة العلم او من جزء منها وفق أحكام هذا القانون - المعيل : هو المكلف الذي ثبتت إعالته لبعض أصوله أو فروعه أو أقاربه وفق أحكام هذا القانون - اللقيط : هو المولود ذكرا كان أم أنثى الذي يعثر عليه و لا يعرف والداه ومن في حكمه - دفتر خدمة العلم : هو السجل الذي يسلم إلى كل من ترتبت عليه واجبات خدمة العلم الإلزامية - إعدادات السوق : هي التحقيقات والإجراءات والفحوص المتعلقة بالأحوال المدنية والاجتماعية والصحية والنفسية والاختبارات التي تجريها لجان التجنيد واللجان الطبية لهذه الغاية وكيفية السوق ومهلة الالتحاق ويتم تحديدها في النظام - الوجبة – هي مجموع المكلفين من مواليد سنة واحدة - الدفعة هي مجموع المكلفين المساقين إلى الخدمة ضمن فترة محددة - النظام – هو نظام أعمال التجنيد الذي يتضمن القواعد والأصول الواجب مراعاتها عند إعداد ودعوة المكلفين لخدمة العلم أو تأجيلهم أو إعفائهم منها كلا أو جزءا وتحديد حقوقهم أو واجباتهم فيها وفقا لأحكام هذا القانون ويصدر بقرار من القائد العام