المواد
المقدمة
أقر مجلس النواب وأصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي:
أحكام عامة
أحكام عامة
1 · المادة 1
#تقسم الجمهورية السورية إلى محافظات، والمحافظات إلى مناطق، والمناطق إلى نواحٍ. ويتألف الجهاز الإداري في الجمهورية السورية من رجال السلطة الإدارية ومجالسها وفقاً لهذا القانون.
2 · المادة 2
#يرأس المحافظة محافظ، والمنطقة مدير منطقة، والناحية مدير ناحية، وتدار القرى والأحياء وفقاً للقوانين النافذة.
3 · المادة 3
#تحدث المحافظات والمناطق وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتلغى بقانون.
4 · المادة 4
#تحدث النواحي والقرى وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتلغى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية المستند إلى طلب المحافظ وقرار مجلس المحافظة.
5 · المادة 5
#يراعى في تسمية الوحدات الإدارية والقرى أن تكون أسماؤها عربية إلا لاعتبارات تاريخية.
الباب الأول
في المحافظات
الفصل الأول
تعريف المحافظة ومهمتها
6 · المادة 6
#أ- المحافظة ذات شخصية اعتبارية. ب- أموال المحافظة من أموال الدولة.
7 · المادة 7
#أ- يتألف جهاز الإدارة في مركز المحافظة من المحافظ ومجلس المحافظة. ب- تتألف هيئة الموظفين الإدارية في مركز المحافظة من المحافظ، والنائب العام، ورئيس دائرة المحافظة أو رئيس الديوان، وقائد درك المحافظة، ومديري أو رؤساء الشرطة والمالية والتربية والتعليم والصحة والأشغال العامة والاقتصاد الوطني والزراعة، وأمين الجمرك، والدوائر الأخرى.
8 · المادة 8
#تعتبر من المهمات المحلية العامة التي يمارسها مجلس المحافظة أو يساهم فيها الأمور التالية: أ- تنمية موارد المحافظة وصيانتها. ب- تنظيم المواصلات المحلية وفتح الطرق بين مراكز المناطق والنواحي والقرى وإصلاحها. ت- توفير المياه الصالحة للشرب في المدن والقرى والقيام بمشاريع الري المحلية. ث- إحداث التعاونيات والقرى النموذجية وتوجيه التسليف من المصارف الرسمية والأهلية وسواها لتنشيط الملكيات المتوسطة والصغرى. ج- تنظيم المرافق العامة في القرى كالمراعي والبيادر والساحات العامة والمقابر وتخصيص الأراضي اللازمة لها من أملاك الدولة الصالحة ووضع القواعد التي تكفل حسن الانتفاع بها. ح- إنشاء دور الحضانة ومدارس التعليم الأولي والابتدائي والمهني والريفي وفتح المدارس الليلية للعمال والفلاحين والمساهمة في تشجيع دور العلم ودور الكتب ونشر التعليم بجميع الوسائل. خ- تجفيف المستنقعات الضارة بالصحة والقيام بالتدابير المتعلقة بالصحة العامة وتوسيع الإسعاف الصحي المجاني وإنشاء المؤسسات الصحية والمستوصفات ودور العجزة والأيتام والأحداث والمتشردين واتخاذ التدابير التي من شأنها حماية الأمومة وتأمين التوليد الصحي المجاني والعناية بالمرضعات والاهتمام بتربية الأطفال ورعايتهم. د- إنشاء الأبنية المخصصة للمصالح والمرافق العامة والمشاريع العمرانية المحلية. ذ- تنظيم عمران المدن وتحسينها وتحديد مناطق البلديات في المحافظة وتنشيط السياحة والاصطياف والإشراف على الفنادق وتعميم الكهرباء في المدن والقرى وإقامة الأسواق العامة وإجراء مسابقات لتشجيع الإنتاج الصناعي والزراعي وإقامة معارض للصناعات المحلية والمنتجات الزراعية وتسهيل أمور التجارة. ر- تشجيع مختلف نقابات العمل والسعي لرفاهية العامل ورفع مستواه. ز- رعاية الأعمال الخيرية والرياضية والكشفية والمساهمة فيها. س- تنظيم استثمار الثروات المحلية العامة وبصورة خاصة المياه المعدنية والمقالع والمشاتل والصيد البحري والنهري والبري ووضع تعريفاتها تبعاً للمصلحة والظروف المحلية على أن لا يكون لهذا الاستثمار صفة الامتياز. ش- إنشاء الغابات وتنشيط التشجير وتنظيم قواعد انتفاع أهالي القرى من الحراج. ص- حماية الآثار والعناية بالفنون الجميلة وتنشيط أصحابها وتنظيم مراقبة دور السينما واللهو والأماكن العامة. ض- جميع الشؤون الأخرى التي تعتبر بمرسوم من الخدمات المحلية العامة.
الفصل الثاني
موازنة المحافظة
9 · المادة 9
#أ- لتنفيذ المهمات الملقاة على عاتق المحافظة يصدر قانون خاص يحدد كيفية تأمين الموارد اللازمة لكل محافظة وفق أحكام المادة 130 من الدستور. ب- تجبى موارد المحافظة وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.
10 · المادة 10
#أ- للمحافظة موازنة سنوية مستقلة للنفقات والواردات. ب- يقر الموازنة مجلس المحافظة وتصدق بمرسوم تنظيمي وتنفذها دوائر الدولة في المحافظة تحت إشراف المحافظ. ت- المحافظ آمر التصفية والصرف لنفقات موازنة المحافظة. ث- يمارس المحافظ وظائف الوزير المختص فيما يتعلق بالأشغال التي تنفذ عن طريق الأمانة وبالسلف.
11 · المادة 11
#ريثما يوضع نظام خاص لمحاسبة المحافظة وملاكها تراعى الأحكام التالية: أ- أحكام قانون المحاسبة العامة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ب- تقوم الخزينة العامة بأعمال القبض والصرف لحساب المحافظة. ت- آمر الدفع هو رئيس الخزينة بمركز المحافظة. ث- للمحافظ أن يوكل أمر التصفية والصرف إلى رؤساء الدوائر في المحافظة والمناطق وأن يعهد بوظائف (محاسب الإدارة) إلى محاسبي الإدارة كل حسب اختصاصه. ج- يكلف موظفو المالية في المحافظة أعمال تحقق موارد المحافظة وجبايتها.
الفصل الثالث
المحافظ واختصاصه
12 · المادة 12
#أ- المحافظ هو رئيس الإدارة العامة في المحافظة وأكبر سلطة فيها، وهو يمثل السلطة التنفيذية وعامل لجميع الوزارات في محافظته، ومسؤول عن الإدارة العامة والأمن العام والصحة العامة والراحة العامة. ب- يتقدم المحافظ في محافظته على جميع موظفي الدولة مهما كانت مرتبتهم في السلك الذي ينتمون إليه. ت- يخصص للمحافظين علاوة على رواتبهم تعويض تمثيل ويؤمن لهم بيت للسكن وسيارة رسمية على نفقة الدولة. ث- يمكن تعيين معاونين للمحافظين في بعض المحافظات بمرتبة أعلى من مراتب مديري المناطق ويمارسون الأعمال التي يعهد إليهم بها المحافظون.
13 · المادة 13
#يقسم المحافظ عند تعيينه وقبل تسلم وظيفته أمام رئيس الجمهورية وبحضور وزير الداخلية اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أنني أخلص للخدمة وأحترم قوانين البلاد وأنظمتها وأقوم بواجبات وظيفتي بأمانة وتجرد وأن لا أخضع لسلطة غير دستورية).
14 · المادة 14
#يستأذن المحافظ وزير الداخلية عند مغادرته منطقة عمله.
15 · المادة 15
#أ- إذا شغرت وظيفة المحافظ لأي سبب يعهد وزير الداخلية بأعماله إلى أحد الموظفين بقرار ريثما يعين أصيل أو وكيل على أن لا تتجاوز مدة العمل بهذا التدبير شهراً واحداً. ب- إذا اقتضى الأمر تغيب المحافظ عن مركز المحافظة لمدة لا تتجاوز الأسبوعين فله حق توكيل أحد أفراد هيئة الموظفين الإدارية في المحافظة. ت- يعين الوكيل بمرسوم إذا كانت مدة الغياب أكثر من أسبوعين.
16 · المادة 16
#أ- المحافظ هو الوسيط بين الإدارة المركزية والأشخاص المقيمين في منطقته. ب- يبت المحافظ مباشرة في العرائض الداخلة في اختصاصه سواء قدمت إليه أو عن طريقه. ت- يحول المحافظ العرائض غير الداخلة في اختصاصه إلى المرجع المختص مرفقة بنتيجة التحقيق الذي قام به ومشفوعة برأيه المعلل. ث- العرائض التي تقدم مباشرة إلى الوزارات دون أن تمر على المحافظ تحال إليه حتماً للبت فيها إذا كانت من اختصاصه وليبدي فيها رأيه إذا لم تكن من اختصاصه.
17 · المادة 17
#على المحافظ أن يهدف إلى الأمور التالية: أ- تطبيق قواعد الحريات العامة الدستورية وصونها. ب- حفظ الأخلاق العامة والأمن العام والصحة العامة والراحة العامة في المحافظة. ت- صيانة الحقوق والسلامة الشخصية وتحقيق العدل في حدود استقلال القضاء. ث- تهيئة الأسباب التي تؤدي إلى الرقي الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في المحافظة. ج- السعي لنشر العلم والمعارف والرقي الفكري والأخلاقي وتحقيق الألفة والإخاء بين جميع أبناء الوطن ومكافحة الأمية والتشجيع على الرياضة. ح- النهوض بأرباب الحرف والمهن والعمل على رفع مستوى العامل والفلاح وتوفير الصحة والرفاه الاقتصادي. خ- العمل على تقدم البلديات وإدارتها إدارة حسنة.
18 · المادة 18
#أ- يبلغ المحافظ جميع القوانين والأنظمة والتعليمات والبلاغات المتعلقة بها مما تصدره الوزارات إلى مختلف الإدارات العامة الموجودة بمحافظته. ب- مديرو الإدارات ورؤساؤها مجبرون على مراجعة المحافظ مباشرة في الأحوال المتعلقة بطرق تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والبلاغات التي يكون فيها حاجة لذلك.
19 · المادة 19
#أ- على المحافظ أن يقدم إلى وزير الداخلية وعند الاقتضاء إلى الوزراء الآخرين ذوي الاختصاص تقارير معللة مشفوعة برأيه كل ثلاثة أشهر تتعلق بالحالة في منطقته وباحتياجات الأهالي فيها ورغائبهم والإصلاحات اللازمة وطرق تحقيقها وحالة السجون الموجودة في المحافظة والحوادث الهامة التي تقع في محافظته عدا التقارير التي تستوجبها الظروف الخاصة. ب- على المحافظ أن يجمع كل أربعة أشهر مديري المناطق وهيئة الموظفين الإدارية لدراسة شؤون المحافظة العامة. ت- على المحافظ أن يقوم مرتين في السنة بجولة في منطقته ويعين بالاتفاق مع وزير الداخلية مبدأ الجولة والمدة التي يجب أن تستمر فيها على أن لا تتجاوز مدة الجولتين ثلاثين يوماً في السنة.
20 · المادة 20
#يجتمع المحافظون مرتين على الأقل في السنة بناء على دعوة من وزير الداخلية وبرئاسته ليعرضوا الحالة في مناطقهم ويدرسوا المسائل المتعلقة بها ويبحثوا مشاريع القوانين والأنظمة التي ترى الوزارة عرضها عليهم.
21 · المادة 21
#أ- على الوزارة أو الإدارة المركزية أخذ رأي المحافظ بصورة خطية في تعيين أحد أعضاء هيئة الموظفين في محافظته أو نقله أو ترفيعه. ب- للمحافظ أن يقترح نقل أي موظف في محافظته إذا تراءى له أن وجوده لم يعد يتلاءم مع المصلحة العامة، وله أيضاً أن يقترح على المراجع المختصة اتخاذ ما يراه من عقوبات بحق موظفي محافظته الذين يخرج أمر معاقبتهم عن دائرة اختصاصه، وعلى المرجع المختص أخذ هذا الاقتراح بعين الاعتبار. ت- إذا لم يأخذ الوزراء أو الإدارة المركزية برأي المحافظ في الأحوال المذكورة جاز للمحافظ رفع الأمر إلى مجلس الوزراء عن طريق وزارة الداخلية.
22 · المادة 22
#أ- يعين المحافظون جميع الموظفين من الحلقتين الثانية والثالثة في محافظاتهم وفق أحكام القوانين النافذة وكذلك موظفي المؤسسات العامة التابعة لملاكات الدولة عدا المساعدين القضائيين. ب- أما باقي الموظفين عدا القضاة فيعينون بعد أخذ موافقة المحافظ الخطية ويوضعون تحت تصرفه، وللمحافظ توزيعهم في محافظته مع مراعاة الملاكات العامة، ولا ينقلون إلا بعد أخذ رأي المحافظ خطياً.
23 · المادة 23
#تكون المراسلات المتبادلة بين دوائر المحافظة والوزارات والإدارات المركزية محصورة بالمحافظ على أنه يجوز للمحافظ أن يفوض رؤساء الدوائر بمراسلة دوائرهم المركزية مباشرة.
24 · المادة 24
#أ- تكون دوائر المحافظة تحت سلطة المحافظ مباشرة مع مراعاة استقلال القضاء. ب- على أعضاء هيئة الموظفين الإدارية أن يتقيدوا بأوامره وأن يبدوا ملاحظاتهم عليها إذا اعتقدوا أن فيها مخالفة للأحكام القانونية، وعليهم في حال إصرار المحافظ الخطي تنفيذ هذه الأوامر على أن يرفع الأمر إلى المرجع المختص عن طريق المحافظ. ت- للمحافظ حق الإشراف على المؤسسات العامة ذات الاستقلال المالي الموجودة في محافظته ومنها الجمارك، وعلى رؤساء هذه المؤسسات التقيد بطلبات المحافظ الخطية التي لها علاقة بالأمن العام والشؤون الخارجية وفقاً للأحكام السابقة.
25 · المادة 25
#أ- جميع رؤساء الدوائر في مركز المحافظة وملحقاتها ومنهم القضاة مسؤولون تجاه المحافظ عن دوامهم ودوام موظفي دوائرهم على العمل، وعلى المحافظ فرض العقوبات الخفيفة على الموظفين كافة بمختلف مراتبهم ما عدا القضاة فإنه يقترح عقوبتهم على مرجعهم المختص. ب- لا يجوز لرؤساء الدوائر مغادرة مركز المحافظة إلا بعلم المحافظ في حال استدعائهم من قبل رؤسائهم في المركز وبموافقته في الأحوال الأخرى.
26 · المادة 26
#على جميع موظفي الدولة ومنهم المفتشون الموفدون بمهمة إلى المحافظة أن يتصلوا بالمحافظ لإطلاعه على مهمتهم قبل المباشرة بها وعليهم تزويد المحافظ بنسخة عن تقاريرهم التي لها علاقة بمحافظته ولو كانت خاصة بالقضاة، ما عدا التقارير التي يقرر في طلب التفتيش أن تكون سرية أو التي تتعلق بأعمال المحافظ نفسه.
27 · المادة 27
#للمحافظ تفتيش الإدارات العامة والسجون سوى الدوائر القضائية، وله أن يطلب تفتيش الدوائر القضائية.
28 · المادة 28
#للمحافظ أن يتذاكر مع النائب العام في جميع القضايا التي لها مساس بحسن سير القضاء والنظام العام والأمن وسرعة تنفيذ قرارات المحاكم، وعلى النائب العام أن يجيب على الأسئلة التي يوجهها إليه المحافظ في هذه الأمور.
29 · المادة 29
#يقوم المحافظ بوظيفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرم المشهود كما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وله أن يأمر بإجراء التحقيق في الجرم غير المشهود عند الاقتضاء، وهو يؤدي وظيفته المتعلقة بالضابطة الإدارية بواسطة موظفي الإدارة العامة وقوى الأمن الداخلي.
30 · المادة 30
#أ- قوى الأمن الداخلي في المحافظة موضوعة تحت تصرف المحافظ مباشرة من حيث قيامها بوظائفها ومكلفة بتنفيذ أوامره تحت طائلة العقوبة المنصوص عنها في القوانين والأنظمة. ب- يستشار المحافظ عند نقل ضباط القوى المذكورة أو من يقوم بوظائفهم في محافظته أو إليها. ت- توزع قوى الأمن الداخلي في المحافظة وتحدث مخافرها وتلغى بعد موافقة المحافظ.
31 · المادة 31
#أ- إذا رأى المحافظ أن قوى الأمن الداخلي الموجودة في محافظته غير كافية للمحافظة على الأمن والسلامة العامة فله أن يطلب من وزارة الدفاع الوطني بواسطة وزارة الداخلية الاستعانة بالقوى العسكرية. ب- تصدر وزارة الدفاع الوطني أمرها إلى قائد الموقع بتلبية طلب المحافظ الخطي في مباشرة المعونة أو إنهائها.
32 · المادة 32
#في الحالات التي يستعان فيها بقوى الجيش مستقلة أو مشتركة مع بقية قوى الأمن يكون قائد الموقع وحده المسؤول عن الأمن والسلامة العامة تجاه المحافظ في المنطقة التي عهد بها إليه.
33 · المادة 33
#للمحافظ عند الاقتضاء أن يقرر ما يراه مناسباً من التدابير لتأمين الدفاع المدني في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
34 · المادة 34
#على المحافظ أن يتخذ فوراً جميع التدابير اللازمة لمقاومة الكوارث الطبيعية ومكافحتها كالفيضان والحريق والأوبئة والآفات على أن يخبر الوزارة المختصة لاستكمال المقاومة والمكافحة بطرقها الفنية.
35 · المادة 35
#أ- إذا وقع غصب بين على عقار أو على حقوق عينية عقارية فللمحافظ أن يقرر إعادة الحالة الراهنة إلى ما كانت عليه قبل الغصب. وله عند وقوع اعتداء بين من شأنه إيجاد خلاف عام على الغلال ويؤثر على الأمن أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها وأن يأمر بتوزيعها بين ذوي الاستحقاق وفق التعامل الجاري سابقاً أو أن يضعها أمانة لدى شخص ثالث دون أن يكون لذلك في الحالتين تأثير في الحكم الذي تصدره السلطات القضائية. ب- إن التعدي على حقوق الانتفاع بمياه الري الثابتة ولو بالتعامل يعد بمثابة الغصب البين. ت- يجب مراجعة الإدارة لإزالة الغصب أو الاعتداء خلال شهر من تاريخ حدوثهما، وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوثهما للغائب عن الأراضي السورية، وإلا خرج الخلاف عن اختصاص الإدارة. ث- يبقى مفعول التدبير الإداري قائماً إلى أن يلغى أو يعدل بقرار معلل من السلطة نفسها أو لحين صدور قرار قطعي من السلطات القضائية التي تفصل بأصل النزاع. ج- في جميع الأحوال يحق للمتضرر من التدبير الإداري الاعتراض لدى قاضي الأمور المستعجلة.
36 · المادة 36
#للمحافظ بموافقة مجلس المحافظة أن يشتري العقارات أو يبيعها أو يبادلها باسم المحافظة وأن يعين أو يخصص واحداً أو قسماً منها للخدمات العامة كالمدارس والمستشفيات وغيرها بموافقة مجلس المحافظة بعد إجراء كشف من قبل خبراء لتقدير قيمة العقار وملاءمته للنفع العام.
37 · المادة 37
#يقبل المحافظ بناء على قرار مجلس المحافظة الهبات والوصايا التي ترد لمنفعة المحافظة على أن لا تتعارض والمصلحة العامة.
38 · المادة 38
#يجوز للمحافظ بناء على قرار من مجلس المحافظة أن يعطي رخصة لسحب الماء من الأنهار غير الصالحة لسير السفن بعد موافقة دائرة الأشغال العامة في المحافظة، أما سحب الماء والأعمال التي تؤدي إلى تخفيض مستوى الماء في النهر أو إلى تعطيل سير السفن ومختلف أعمال النقل في الأنهار فتحتاج إلى موافقة الوزارة المختصة.
39 · المادة 39
#يجوز للمحافظ أن يمنح رخصاً بإنشاء موانئ خاصة لخدمة سير السفن على ضفاف الأنهار شريطة أن لا يكون للرخصة صفة الحصر، ويعين المحافظ تعريفة هذه الموانئ وشرائط استعمالها بعد موافقة مجلس المحافظة.
40 · المادة 40
#للمحافظ اتخاذ قرارات إدارية تتعلق بالتموين المحلي بالاتفاق مع الوزارة المختصة.
41 · المادة 41
#يمارس المحافظ صلاحيات الوزير المختص في الأمور التالية وفقاً للأنظمة المرعية وضمن توجيهات الوزارة المختصة: أ- منح رخص فتح المدارس الابتدائية الأهلية. ب- منح رخص الأندية. ت- منح إجازات حمل سلاح الصيد. ث- منح رخص المقالع بكتاب خطي. ج- منح رخص الرعي والاحتطاب لأهالي القرى التي لها حق الانتفاع من الحراج.
42 · المادة 42
#أ- يمثل المحافظ المحافظة أمام القضاء والدوائر والمؤسسات العامة وله أن يوكل غيره بكتاب خطي. ب- إذا تعارضت مصلحة الدولة مع مصلحة المحافظة يمثل المحافظ الدولة ويمثل المحافظة رئيس مجلس المحافظة.
43 · المادة 43
#أ- يجوز تفويض المحافظ بالتوقيع نيابة عن رئيس مجلس الوزراء والوزراء على جميع الصكوك والعقود الإدارية التي خولتهم القوانين المرعية التوقيع عليها، وتكون هذه الصكوك والعقود نافذة على مسؤولية المحافظ والدوائر المختصة في المحافظة. تحدد هذه الحالات بمراسيم تنظيمية تصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية. ب- وتسهيلًا لقيامه بهذه المهمة يوضع في كل محافظة مراقب مقرر خاص من ملاك ديوان المحاسبات يؤشر على هذه الوثائق مسبقاً بالنيابة عن الديوان المذكور وباسمه، فإذا رفض التأشير لأي سبب من الأسباب وأصر المحافظ حق له خلال مدة شهرين من تبلغه قرار الرفض عرض الأمر على ديوان المحاسبات للنظر فيه بهيئته العامة.
44 · المادة 44
#يجوز للوزير المختص أن يفوض إلى المحافظ بعض الصلاحيات التي أناطتها به القوانين والأنظمة والتي يجوز التفويض بها.
45 · المادة 45
#للمحافظ أن يتخذ قرارات تنظيمية في الأمور التالية: أ- الأمن العام والسلامة العامة والراحة العامة. ب- الصحة والإسعاف العامان. ت- تنظيم كيفية الاستثمار المهني والزراعي. ث- تأمين التطور الاجتماعي بتصديق وزارة الداخلية. ج- المحافظة على الآداب العامة. ح- تنظيم شؤون السير. خ- الأمور الأخرى التي تدخل في صلاحياته بمقتضى هذا القانون أو القوانين الأخرى.
46 · المادة 46
#إذا ثبت بنتيجة تحقيق مكتب تفتيش الدولة أن المحافظ قد أساء استعمال الصلاحيات الممنوحة بموجب هذا القانون يحال حتماً إلى مجلس القضاء الأعلى.
الفصل الرابع
مدير المنطقة واختصاصه
47 · المادة 47
#يقوم المحافظ بوظيفة مدير منطقة المركز في المحافظة إلا في الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك. يؤمن لمدير المنطقة بيت سكن على نفقة الدولة.
48 · المادة 48
#أ- تتألف هيئة الموظفين الإدارية في مركز المنطقة من مدير المنطقة ومعاون النائب العام أو قاضي الصلح ومدير المال وقائد الدرك وكاتب الرسائل ورؤساء الشعب الأخرى الموجودة في مركز المنطقة. ب- يتألف جهاز الإدارة في المنطقة من مدير المنطقة ومجلس إدارتها.
49 · المادة 49
#مدير المنطقة هو أكبر موظف في المنطقة، وهو في الوقت ذاته ممثل السلطة التنفيذية وعامل المحافظة، ويتقدم جميع موظفي المنطقة مهما كانت مراتبهم والسلك الذي ينتمون إليه، وهو مسؤول عن الإدارة العامة فيها ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة ويقوم بجميع الوظائف التي تخوله إياها، ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين وينفذ جميع تعليمات المحافظ وهو ملزم بمراجعة المحافظ في أمور المنطقة الهامة ولا سيما ما يتعلق منها بالأمن والنظام العام. وعلى موظفي سائر الدوائر والشعب الإدارية في المنطقة أن يقدموا إلى مدير المنطقة جميع البيانات المفيدة وكل ما من شأنه تسهيل مهمته.
50 · المادة 50
#أ- إذا شغرت وظيفة مدير المنطقة لسبب ما يعين حالاً وكيل بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المحافظ ريثما يعين مدير المنطقة الأصيل على أن لا يتجاوز العمل بهذا التدبير شهراً واحداً. ب- إذا اقتضى الأمر تغيب مدير المنطقة عن مركز المنطقة مدة لا تتجاوز أسبوعاً انتدب للقيام بوظيفته موظفاً من موظفي الهيئة الإدارية يختاره بعد موافقة المحافظ.
51 · المادة 51
#لا يجوز لمدير المنطقة مغادرة منطقة عمله إلا بعد الاستئذان من المحافظ.
52 · المادة 52
#تعقد هيئة الموظفين الإدارية اجتماعات دورية بناء على دعوة من رئيسها (مدير المنطقة) للبحث في تقدم المنطقة وعمرانها وتحسين الحالة الصحية والعمرانية والتعليمية. وتنظر في أمر جباية الأموال العامة والمحافظة على أملاك الدولة الخاصة منها والعامة وتتداول في الأمور التي يعرضها عليها.
53 · المادة 53
#أ- تخضع جميع دوائر المنطقة لسلطة مدير المنطقة وإشرافه وتفتيشه. يستثنى من ذلك المحاكم فإنها لا تخضع لتفتيشه إلا من حيث دوام الموظفين، ولا يجوز لرؤساء الدوائر وموظفيها مغادرة مراكزهم إلا بعلم مدير المنطقة في حال استدعائهم من قبل رؤسائهم وبموافقته في الأحوال الأخرى. ب- جميع موظفي المنطقة بمختلف مراتبهم مسؤولون تجاه مدير المنطقة عن دوامهم وعليه أن يقترح على المحافظ عقوبتهم.
54 · المادة 54
#يقوم مدير المنطقة كل ثلاثة أشهر بجولة تفتيشية في أنحاء منطقته على أن لا تزيد مدة كل جولة عن أسبوع وتعين مدتها وتاريخ المباشرة بها بالاتفاق مع المحافظ، ذلك عدا الجولات التي تقتضيها ظروف طارئة، ويقدم إلى المحافظ تقريراً مفصلاً بنتائج كل جولة مشفوعاً برأيه.
55 · المادة 55
#يدعو مدير المنطقة مديري النواحي التابعين له إلى اجتماع يعقد برئاسته مرة واحدة كل ثلاثة أشهر وكلما قضت الحاجة بذلك ليبحث معهم شؤون نواحيهم ويستمع إلى آرائهم بشأن الإصلاحات الضرورية.
56 · المادة 56
#لمدير المنطقة أن يقترح معاقبة جميع موظفي المنطقة المقصرين في شؤون وظائفهم عدا القضاة.
57 · المادة 57
#مدير المنطقة مسؤول عن النظام العام في المنطقة وهو يمارس وظيفته المتعلقة بالضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم المشهودة وفق الأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية ويأمر بإجراء التحقيقات في الجرائم غير المشهودة عند الاقتضاء ويقوم أيضاً بوظيفته المتعلقة بالضابطة الإدارية بواسطة الموظفين المختصين وقوى الأمن الداخلي في المنطقة.
58 · المادة 58
#قوى الأمن الداخلي في المنطقة مرتبطة بمدير المنطقة في جميع الوظائف المتعلقة بأمور الضابطة ومكلفة بتنفيذ أوامره تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في القوانين النافذة.
59 · المادة 59
#على مدير المنطقة أن يراقب تنفيذ أحكام نظام السجون وأن يفتشها بنفسه وأن يطلب القيام بالإصلاحات اللازمة لها.
60 · المادة 60
#يقوم مدير المنطقة بوظيفة أمين السجل المدني وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية كما يقوم مراقب السجل المدني في المنطقة بهذه الوظيفة في حال غياب مدير المنطقة عن مركز عمله.
61 · المادة 61
#لمدير المنطقة إذا اطلع على قضايا أو دعاوى متأخرة لدى الدوائر القضائية أن يخبر المحافظ بالأمر.
62 · المادة 62
#لمدير المنطقة في الأحوال المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون أن يتخذ التدابير الأولية لحفظ النظام ويقدم اقتراحاته مع التحقيقات الجارية إلى المحافظ لكي يتخذ القرار المناسب.
63 · المادة 63
#على مدير المنطقة أن يؤازر مراقبي الضرائب والرسوم وأن يسهر على جباية الضرائب وهو مسؤول عن سرعة أعمال الجباية وقانونيتها وملاحقة المدينين للخزينة.
64 · المادة 64
#يمارس مدير المنطقة اختصاصاته فيما يتعلق بإدارة القرى والبلديات وفق أحكام قوانين المختارين والبلديات وبوجه عام مختلف الوظائف والمهام المنوطة به بموجب القوانين والأنظمة المرعية.
65 · المادة 65
#على مفتشي الدولة وموظفيها الذين يفدون إلى المنطقة بمهمات رسمية أن يتصلوا بمدير المنطقة قبل مباشرتهم العمل وأن يطلعوه على مهمتهم.
الفصل الخامس
في النواحي
66 · المادة 66
#الناحية وحدة إدارية تابعة للمنطقة. يؤمن لمدير الناحية بيت سكن على نفقة الدولة.
67 · المادة 67
#أ- مدير الناحية هو أكبر موظف في الناحية وهو رئيس الإدارة العامة وممثل السلطة التنفيذية وعليه أن يؤمن نشر القوانين والأنظمة فيها وأن يمارس الاختصاصات والسلطات التي تخوله إياها القوانين والأنظمة المرعية. وعلى كل موظف من موظفي الدولة يذهب بمهمة أو تفتيش إلى ناحية ما أن يتصل بمديرها. ب- يخابر مدير الناحية المرجع الإداري المرتبط به مباشرة فيما يتعلق بشؤون الناحية وينفذ الأوامر التي يتلقاها منه.
68 · المادة 68
#لا يجوز لمديري النواحي مغادرة مناطق عملهم إلا بعد الاستئذان من المرجع الإداري المرتبطين به مباشرة. ولا يجوز لموظفي الناحية مغادرة مركزهم إلا بعلم المدير في حال طلبهم من قبل رؤسائهم وبموافقته في الحالات الأخرى.
69 · المادة 69
#على موظفي الناحية باستثناء القضاة تنفيذ الأوامر التي تصدر عن المدير فيما يتعلق بتأمين المصلحة العامة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية. وله حق مراقبة دوام موظفي الناحية واقتراح العقوبات لمرجعه.
70 · المادة 70
#يستمع مدير الناحية إلى طلبات الأهالي وشكاواهم ويقوم بإجراء المقتضى بشأنها.
71 · المادة 71
#أ- مدير الناحية هو أمين السجل المدني. ب- يقوم مدير الناحية بوظيفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم المشهودة وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ويأمر بالتحقيقات في الجرائم غير المشهودة عند الاقتضاء.
72 · المادة 72
#مدير الناحية مسؤول عن حفظ النظام والأمن والصحة العامة في الناحية وتكون قوى الأمن الداخلي الموجودة في منطقته تحت أمرته وهي مكلفة بتنفيذ الأوامر الإدارية التي يوجهها إليها تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في القوانين النافذة.
73 · المادة 73
#يمارس مدير الناحية الإشراف على أعمال البلديات الموجودة في الناحية بموجب الأحكام الواردة في قانون البلديات.
74 · المادة 74
#يقوم مدير الناحية بمراقبة القرى الكائنة في الناحية وتفتيشها وفقاً لأحكام القانون.
75 · المادة 75
#يراقب المدير مختاري القرى ونواطيرها ويتحرى عن الأرض المملوكة وسائر أراضي أملاك الدولة والأملاك العامة ويبعث إلى المرجع الإداري المختص بكل المعلومات التي ترد إليه ويساعد مأموري المالية في جباية الضرائب.
76 · المادة 76
#يدعو المدير مرة واحدة في الشهر مختاري القرى إلى اجتماع يعقده برئاسته لدرس المسائل المتعلقة بالناحية، لا سيما ما كان متعلقاً منها بتقدم القرى صحياً واجتماعياً، ويرسل تقارير عن ذلك إلى مدير المنطقة مشفوعة باقتراحاته، ويطلب المدير إلى المختارين أن يعلموه عن وقائع الأحوال المدنية التي حصلت خلال الشهر في قراهم. وعلى المدير مرة واحدة في الشهر على الأقل أن يدعو إلى هذا الاجتماع طبيب الناحية ورئيس المخفر ومأمور الزراعة ومدير المدرسة ومعلميها وعليهم أن لا يتخلفوا عن هذه الاجتماعات.
77 · المادة 77
#على المدير أن يقوم بجولات تفتيشية في ناحيته للإشراف على شؤونها ويقدم إلى السلطات التابع لها تقريراً عن نتيجة جولاته مع بيان رأيه.
78 · المادة 78
#أ- تتألف هيئة الموظفين الإدارية في المركز برئاسة مدير الناحية وعضوية كل من أعلى موظفي الأمن والتربية والتعليم والمصالح الرسمية الأخرى الممثلة في الناحية ومنها الجمارك. ب- تجتمع هذه الهيئة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة للبحث في شؤون الناحية ويقدم تقريراً بنتيجة الاجتماع إلى مدير المنطقة.
الباب الثاني
الباب الثاني
الفصل الأول
مجلس المحافظة ومجلس المنطقة - أحكام مشتركة
79 · المادة 79
#يؤلف في مركز كل محافظة مجلس محافظة، وفي مركز كل منطقة مجلس منطقة، وينتخب ثلاثة أرباع أعضاء كل من المجلسين المذكورين ويعين الربع الباقي.
80 · المادة 80
#مدة عضوية مجلس المحافظة أو المنطقة أربع سنوات من تاريخ صدور مرسوم أو قرار تسمية الأعضاء المعينين.
81 · المادة 81
#أ- يحدد عدد أعضاء مجلس المحافظة بمرسوم ويتراوح بين 12 و24 عضواً. ب- يجري توزيع عدد المنتخبين منهم بين المناطق بقرار من وزير الداخلية ويراعى فيه عدد النفوس ويكون لكل منطقة عضو واحد على الأقل. ت- يحدد عدد أعضاء مجلس المنطقة بقرار من وزير الداخلية ويتراوح بين 8 و12 عضواً. ث- يكون مجموع أعضاء كل من مجلسي المحافظة والمنطقة من أمثال الأربعة.
82 · المادة 82
#يبقى كل من مرسوم أو قرار تحديد عدد الأعضاء معمولاً به حتى نهاية مدة المجلس.
83 · المادة 83
#تحدد تعويضات جلسات مجلس المحافظة بمرسوم وتعويضات جلسات مجلس المنطقة بقرار من وزير الداخلية وتصرف جميعها من موازنة المحافظة.
84 · المادة 84
#يحدد موعد انتخاب مجلس المحافظة بمرسوم وموعد انتخاب مجلس المنطقة بقرار من وزير الداخلية، تعين فيهما ساعات الاقتراع ويجب أن يتم الانتخاب في يوم واحد. ويصدر المرسوم والقرار المشار إليهما أعلاه قبل موعد الانتخاب بخمسة وعشرين يوماً على الأقل.
85 · المادة 85
#يجري انتخاب أعضاء مجالس المحافظة والمنطقة على أساس المنطقة.
86 · المادة 86
#1- تتألف الهيئة الانتخابية لأعضاء مجلس المحافظة عن مركز المحافظة من: أ- نواب المحافظة. ب- حملة الشهادات العليا. ت- أعضاء مجالس البلديات. ث- مكاتب غرف الصناعة والزراعة والتجارة. ج- رؤساء وأمناء سر نقابات العمال وأرباب العمل والصحافة. 2- تتألف الهيئة الانتخابية لمجلس القضاء من: أ- الناخبين الذين ورد ذكرهم في الفقرة الأولى من هذه المادة المقيمين في القضاء. ب- حملة الشهادة الثانوية. ت- المختارين المنتخبين.
87 · المادة 87
#ينتخب مجلس المنطقة واحداً أو أكثر من بين أعضائه وفقاً للفقرة (ب) من المادة 81 من هذا القانون لعضوية مجلس المحافظة.
88 · المادة 88
#يشترط في الناخب أن يكون سورياً مقيماً في الدائرة الانتخابية ومتمتعاً بحقوقه المدنية، وإذا كان الناخب موظفاً فلا يمارس حقه الانتخابي إلا في الدائرة الانتخابية لمقر وظيفته.
89 · المادة 89
#ليس للناخب سوى صوت واحد ولو كان منتمياً لعدة فئات من الناخبين.
90 · المادة 90
#إذا لم يشترك الناخب في الانتخاب لسبب لم يره المحافظ أو رئيس المنطقة مشروعاً، عوقب بغرامة قدرها عشرون ليرة سورية يقررها المحافظ وتعتبر مورداً لصندوق المحافظة.
91 · المادة 91
#يضع المحافظ أو رئيس المنطقة جدولاً بأسماء الهيئة الانتخابية لكل من مجلسي المحافظة أو المنطقة ويعلنها في منطقته قبل عشرين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب. يقدم الاعتراض على الجدول المذكور خلال خمسة أيام من تاريخ إعلانه إلى اللجنة المركزية المنصوص عليها في المادة 101 فتفصل فيه بصورة نهائية في خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
92 · المادة 92
#يشترط في المرشح لعضوية كل من مجلسي المحافظة أو المنطقة: 1- أن يكون: أ- متمماً الخامسة والعشرين من عمره. ب- سورياً منذ خمس سنوات على الأقل. ت- متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية. ث- قاطناً في المحافظة والمنطقة منذ سنة على الأقل. ج- محسناً القراءة والكتابة. ح- غير مدين للخزينة العامة أو الخزينة البلدية. خ- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة. 2- وأن لا يكون: أ- عضواً في مجلس النواب. ب- موظفاً في دائرة حكومية أو بلدية أو مؤسسة عامة أو مستخدماً لدى سلطة أو مؤسسة أجنبية. ت- من رجال القوى العامة. ث- عضواً في مجلس محافظة منطقة أخرى أو مجلس بلدي. ج- مديراً لشركة ذات امتياز أو مساهمة أو محامياً أو مشاوراً لها أو موظفاً لديها. ح- ملتزماً أو متعهداً لدى الدولة أو بلديات المنطقة. خ- مطروداً من وظيفة في الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات ومحروماً من حق التوظف بمقتضى القوانين المرعية.
93 · المادة 93
#تودع تصريحات الترشيح في ديوان المحافظة أو المنطقة قبل تاريخ الاقتراع بخمسة عشر يوماً على الأقل ويعطى بها وصولات.
94 · المادة 94
#يعلن المحافظ أو رئيس المنطقة قائمة بأسماء المرشحين المقبولين قبل تاريخ الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.
95 · المادة 95
#تقدم الاعتراضات على الترشيح إلى اللجنة المركزية في كل من مركزي المحافظة أو المنطقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان القائمة المذكورة آنفاً، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراض خلال يومين من تاريخ وروده وقرارها قطعي غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة.
96 · المادة 96
#تنشأ مكاتب اقتراع لمجلس المحافظة في مركزها وفي مركز المنطقة، ولمجلس المنطقة في مركزه. ويجوز للمحافظ أو مدير المنطقة إنشاء مكاتب اقتراع إضافية.
97 · المادة 97
#يجري الاقتراع لمجلس المحافظة في مركز المحافظة تحت إشراف لجنة برئاسة المحافظ أو من ينيبه عنه وعضوية اثنين من هيئة الموظفين الإدارية يختارهما المحافظ، وفي مراكز المناطق تحت إشراف لجنة برئاسة مدير المنطقة وعضوية اثنين من هيئة الموظفين الإدارية يختارهما المحافظ أيضاً، وفي المراكز الإضافية من قبل لجنة يعينها المحافظ أو مدير المنطقة.
98 · المادة 98
#يجري الاقتراع لمجلس القضاء: أ- في مركز القضاء تحت إشراف لجنة برئاسة مدير المنطقة أو من ينوب عنه وعضوية اثنين من هيئة الموظفين الإدارية يختارهما القائم مقام. ب- وفي المكاتب الإضافية تحت إشراف لجنة برئاسة مدير الناحية وعضوية اثنين من هيئة الموظفين الإدارية في المنطقة أو من المختار مع رئيس البلدية أو مدير المدرسة.
99 · المادة 99
#يقوم رئيس مكتب الاقتراع بضبط النظام.
100 · المادة 100
#تطبق جميع الأحكام الواردة في قانون الانتخابات العامة على انتخابات مجلسي المحافظة والمنطقة في كل ما لم ينص على خلافه صراحة في هذا القانون.
101 · المادة 101
#أ- تؤلف لجنة مركزية في مركز المحافظة برئاسة المحافظ وعضوية النائب العام وأحد أعضاء هيئة الموظفين الإدارية في المحافظة يختاره المحافظ. ب- وتؤلف لجنة مركزية أخرى في مركز المنطقة برئاسة مدير المنطقة وعضوية قاضي الصلح ورئيس البلدية أو أحد أعضاء هيئة الموظفين الإدارية يختاره مدير المنطقة.
102 · المادة 102
#يتم الاقتراع بالأكثرية النسبية مهما كان عدد المقترعين ويعتبر فائزاً من نال أكثر من غيره من الأصوات.
103 · المادة 103
#بعد الفراغ من عملية فرز الأصوات يضع كل من مكاتب الاقتراع والمكاتب المساعدة محضراً بالنتيجة على نسختين يرسلهما إلى اللجنة المركزية المختصة. تنظر اللجنة المركزية في المحاضر المذكورة وتوحدها في محضر إجمالي واحد. تعلن النتائج فوراً. تثبت هذه النتائج بقرار من وزير الداخلية فيما يتعلق بمجلس المحافظة وبقرار من المحافظ فيما يتعلق بمجالس المناطق خلال أسبوع من إعلان النتائج.
104 · المادة 104
#خلال أسبوع من تاريخ تثبيت نتائج الانتخاب يصدر مرسوم بتعيين ربع أعضاء مجلس المحافظة وقرار من وزير الداخلية بتعيين ربع أعضاء مجلس المنطقة ويجب أن تتوافر فيهم جميعاً الشروط المنصوص عليها في المادة 92 من هذا القانون ويراعى في هذا التعيين تمثيل المهن الحرة والعمال وأرباب العمل كما يراعى عدم الجمع بين الأقرباء حتى الدرجة الرابعة. يجري التعيين من قائمة يقترحها المحافظ أو مدير المنطقة تتضمن عدداً من المرشحين المستوفين الشروط القانونية يساوي أربعة أمثال العدد المطلوب.
105 · المادة 105
#كل عضو يلاحق أمام القضاء بجناية أو جنحة شائنة يعتبر مكفوف اليد حكماً إلى أن يصدر بشأنه حكم مبرم.
106 · المادة 106
#كل عضو دعي إلى الاجتماع وتخلف عن الحضور خمس جلسات متوالية بدون سبب مشروع يعتبر مستقيلاً حكماً ويعلن المرجع الإداري المختص بقرار سقوط صفة العضوية عنه ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض لدى القضاء الإداري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه العضو صاحب العلاقة ويسقط حق المتخلف من تعويض الدورة. تقدم استقالة عضو مجلس المحافظة إلى المحافظ وتصبح نهائية حين تسجيلها في ديوان المحافظة.
107 · المادة 107
#تقدم استقالة العضو خطياً إلى المحافظ أو مدير المنطقة فتسجل فوراً وتعتبر نهائية إذا لم تسحب في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها.
108 · المادة 108
#أ- إذا خلا مقعد عضو لأي سبب، يخلفه فيه من يليه من المرشحين بعدد الأصوات، وعند عدم وجود من يخلفه على هذه الصورة يجري انتخاب خلف له في خلال شهر واحد. ب- وإذا كان المقعد الخالي لعضو معين يجري تعيين خلف له على النحو الوارد في المادة 104. ت- يكمل العضو المنتخب أو المعين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة المدة الباقية للمجلس. ث- لا تطبق أحكام هذه المادة إذا كان خلو المقعد في الأشهر السنة التي تسبق تجديد المجلس.
الفصل الثاني
سير مجلس المحافظة
109 · المادة 109
#أ- خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور مرسوم تثبيت النتائج يدعو المحافظ المجلس للاجتماع في أول جلسة ويترأسه، فيشرع الأعضاء بانتخاب رئيس ونائب رئيس وأمين سر ومكتب تنفيذي دون أن يشترك المحافظ في التصويت. ب- ينتخب بالتتابع الرئيس ونائبه وأمين السر بالاقتراع السري بالأكثرية المطلقة في المرة الأولى وبالأكثرية النسبية في المرة الثانية. ت- يتألف المكتب التنفيذي من رئيس المجلس ونائبه وأمين السر وعضوين ينتخبهما زملاؤهما بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية، وفي حال تساوي الأصوات بين اثنين أو أكثر ينتخب أحدهم بالقرعة. ث- يقوم المكتب بتهيئة جدول أعمال المجلس ووضع التقارير اللازمة عن القضايا التي ستطرح على بساط البحث في الجلسة.
110 · المادة 110
#يبدي المكتب التنفيذي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه المحافظ أو رئيس المجلس وفي جميع الأحوال التي تنص عليها القوانين والأنظمة ويبت بالأمور التي يحيلها عليه مجلس المحافظة ضمن التفويض المعطى إليه منه. ويقوم المكتب التنفيذي خلال الفترات التي تقع بين الدورات وضمن الشروط نفسها المعمول بها في مجلس المحافظة باختصاصات هذا المجلس التي تتطلب حلاً مستعجلاً بناء على طلب المحافظ والموافقة المسبقة من الوزير المختص ويقدم تقريراً بذلك إلى مجلس المحافظة في أول اجتماع يعقده.
111 · المادة 111
#أ- مدة المكتب التنفيذي سنة واحدة. ب- إذا شغر محل أحد أعضاء المكتب التنفيذي انتخب محله عضو في أول اجتماع يعقده المجلس.
112 · المادة 112
#يضع المحافظ تحت تصرف مجلس المحافظة موظفاً من الديوان لا تقل مرتبته عن منشئ أساسي ليقوم بحفظ سجلات المجلس وصور عن مراسلاته ويعطى الموظف المذكور التعويض الذي يقرره له رئيس المجلس من موازنة المحافظة لقاء هذا العمل الإضافي.
113 · المادة 113
#يجتمع مجلس المحافظة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر ويجتمع المكتب التنفيذي مرة في الأسبوعين بدعوة من رئيسه.
114 · المادة 114
#إذا تقدم ثلث أعضاء مجلس المحافظة من رئيس المجلس بطلب معلل لدعوة المجلس في غير فترة الاجتماع فعلى الرئيس أن يدعوه وفقاً للشروط المبينة في هذا القانون.
115 · المادة 115
#أ- يحق للمحافظ دعوة المجلس لاجتماع استثنائي. ب- يحدد في كتاب الدعوة جدول الأعمال المراد بحثها ولا يجوز أن تجري المناقشة في غير المواضيع المذكورة في هذا الجدول.
116 · المادة 116
#أ- جلسات المجلس سرية وللمحافظ حضورها متى شاء. ب- لرئيس المجلس أن يكلف المحافظ دعوة أحد أعضاء هيئة الموظفين في مركز المحافظة لحضورها بصفة استشارية.
117 · المادة 117
#لا يجتمع مجلس المحافظة في غير الحالات المبينة في هذا القانون وفي غير المحل المقرر له، وكل اجتماع يعقد خلافاً لهذه القاعدة هو باطل وما اتخذ فيه من قرارات باطل أيضاً.
118 · المادة 118
#يمارس مجلس المحافظة اختصاصاته بطريقة المناقشة ويكون التصويت علنياً ولا يجوز أن يكون بالوكالة. لا تكون قرارات المجلس قانونية إلا إذا حضر الجلسة أكثر من نصف الأعضاء وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً إلا في حالة الاقتراع السري. يلجأ إلى الاقتراع السري إذا طلب المحافظ أو ربع الأعضاء الحاضرين أو إذا كان الأمر متعلقاً بانتخاب. لا يجوز عرض مشروع مرفوض على المجلس قبل مضي ثلاثة أشهر على رفضه.
119 · المادة 119
#ترقم قرارات مجلس المحافظة وتدون تباعاً حسب تواريخها في سجل يوقع عليه الرئيس والأعضاء الحاضرون.
120 · المادة 120
#يتولى رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه ضبط نظام المجلس ويتولى أمين السر تنظيم محاضر الجلسات التي يذكر فيها على الأخص أسماء الحاضرين وخلاصة الأبحاث ويوافق على هذه المحاضر أعضاء المجلس ويوقعون عليها في بدء الجلسة التالية، وفي الأحوال المستعجلة ينظم الضبط حالاً ويوقع أعضاء المكتب على محاضر الجلسات وتحال صورة عنها إلى ديوان المحافظة.
121 · المادة 121
#تكون مقررات المجلس نافذة بعد اقترانها بتصديق المحافظ، ويمكن للمحافظ في جلسة تالية أن يطلب إعادة المناقشة في قرار صادر عن مجلس المحافظة، فإذا أيد المجلس قراره السابق بأكثرية ثلثي أعضائه اعتبر القرار نهائياً.
122 · المادة 122
#ينفذ المحافظ قرارات مجلس المحافظة. ولمجلس الوزراء أن يحل بمرسوم مجلس المحافظة إذا أهمل واجباته وذلك باقتراح المحافظ وبتقرير موافق من مكتب تفتيش الدولة، وفي هذه الحالة تجب الدعوة لانتخاب مجلس جديد خلال شهر من تاريخ صدور المرسوم، وإذا لم يتم الانتخاب الجديد خلال شهرين من تاريخ المرسوم يستعيد المجلس المنحل ولايته.
123 · المادة 123
#يجوز إعادة تعيين أعضاء من الذين سبق أن كانوا أعضاء منتخبين أو معينين في المجلس السابق.
124 · المادة 124
#يصدر مجلس المحافظة قراراته في الشؤون الداخلية ضمن اختصاصه بموجب هذا القانون ولا سيما المادة الثامنة وضمن أحكام القوانين والأنظمة المرعية، ويبدي رأيه في كل الأمور التي يحيلها المحافظ إليه.
125 · المادة 125
#يبت مجلس المحافظة نهائياً في الأمور التالية: أ- موازنة المحافظة التي يقدم مشروعها المحافظ ويدرسها المكتب التنفيذي. ب- تعيين فئات الطرق المحلية في المحافظة وتخطيطها واتخاذ جميع التدابير المتعلقة بإنشائها وترميمها وصيانتها أو تعديلها وإلغائها. ت- توزيع الإعانات التي تمنحها الدولة والمدن والقرى لصالح الطرق المذكورة. ث- إنشاء مدارس عامة أولية ابتدائية ومهنية وتعيين مواقعها. ج- إنشاء المستوصفات في مختلف أنحاء المحافظة وتوسيع الإسعاف الصحي المجاني وردم المستنقعات الضارة بالصحة. ح- تغيير تخصيص المحلات التي تملكها الدولة في المحافظة المخصصة لدور الحكومة والمحاكم ومعاهد التعليم وثكنات الدرك والسجون والمستشفيات وسائر الدوائر الرسمية. خ- استئناف مقررات مجالس المناطق. د- اقتراح منهاج لاستثمار وتوزيع وتأجير أملاك الدولة. ذ- كل ما جعل القانون أمر البت فيه نهائياً من اختصاص مجلس المحافظة. ر- الاختصاصات العائدة لمجالس المناطق ضمن مركز المحافظة ويجوز للمجلس أن ينيب عنه المكتب التنفيذي بهذه الاختصاصات، وتعتبر قرارات المكتب نهائية.
126 · المادة 126
#أ- يقترح مجلس المحافظة الاعتمادات اللازمة للمشاريع العمرانية في المحافظة للسنة المالية التالية على أن يتم ذلك قبل موعد تقديم موازنة الدولة العامة للمجلس النيابي. ب- تكلف الدوائر والمصالح المختصة في المحافظة تهيئة المخططات والتصاميم اللازمة المقررة من قبل مجلس المحافظة والإشراف على تنفيذها دون مقابل وعند الاقتضاء يمكن إجراء ذلك بالتعاقد.
127 · المادة 127
#أ- يبدي مجلس المحافظة رأيه إذا سئل عنه في القسم الخاص بنفقات الدولة المتعلقة بالخدمات المحلية العامة ويعين جهة الصرف فيها وفقاً لحالة المحافظة لهذه الغاية. ب- يمكن أن توضع الاعتمادات في الموازنة العامة بصورة إجمالية وعلى أساس المحافظات، وحال صدور الموازنة العامة تنقل هذه الاعتمادات الإجمالية إيراداً لموازنة المحافظة.
128 · المادة 128
#يتناقش مجلس المحافظة عدا ما ذكر سابقاً في المسائل التي تطلب الحكومة من المحافظ درجها في جدول الأعمال بناء على اقتراح الوزير المختص ويبدي رأيه فيها.
129 · المادة 129
#أ- يجوز لمجلس المحافظة أن يعرب عن أماني يوجهها إلى الحكومة بشأن الإصلاحات التي يرى ضرورة لإجرائها في جميع الشؤون المتعلقة بالمحافظة. ب- لا يجوز للمجلس المذكور أن يتخذ نهجاً خاصاً بالسياسة أو الدين أو أن يناقش قوانين الدولة وأنظمتها.
130 · المادة 130
#يتحتم على مجلس المحافظة أن يتقيد باختصاصه فلا يشذ عنه ولا يجوز له أن يناقش إلا المسائل التي تعرض عليه في جدول الأعمال، وكل عمل يقوم به المجلس خلافاً لما ذكر يعتبر لاغياً.
131 · المادة 131
#لا يجوز للعضو أن يحضر مناقشة موضوع يبحثه مجلس المحافظة إذا كان هذا العضو ذا مصلحة شخصية بهذا الموضوع أو مدير أعمال شخص آخر له مصلحة به أو كفيلاً له، وإلا كان القرار لاغياً ويتم إلغاؤه بقرار من وزير الداخلية خلال شهر من قيده في ديوان وزارة الداخلية.
132 · المادة 132
#إذا قدم شخص ذو علاقة دعوى إلى المحكمة العليا ضد قرارات مجلس المحافظة أو المكتب التنفيذي الخاضعة للموافقة فالدعوى لا توقف التنفيذ.
الفصل الرابع
سير مجلس المنطقة
133 · المادة 133
#يجتمع مجلس المنطقة مرة في الشهر على الأقل ويجتمع كلما اقتضت الحاجة بدعوة من رئيسه أو على طلب معلل مقدم من ثلث أعضائه.
134 · المادة 134
#يرأس مجلس المنطقة مدير المنطقة وله أن يكلف مراقب الرسائل أو أي موظف آخر في المنطقة بوظيفة كاتب للمجلس.
135 · المادة 135
#أ- لا تعتبر جلسات مجلس المنطقة صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء. ب- لا يجوز للعضو أن يحضر مناقشة موضوع يبحثه مجلس المنطقة إذا كان هذا العضو ذا مصلحة شخصية بهذا الموضوع أو مدير أعمال شخص آخر له مصلحة به أو وكيلاً له، وإلا كان القرار لاغياً ويتم إلغاؤه بقرار من المحافظ.
136 · المادة 136
#يمارس مجلس المنطقة اختصاصاته بطريقة المناقشة ويكون التصويت علنياً ولا يجوز أن يكون بالوكالة. لا تكون قرارات المجلس قانونية إلا إذا حضر الجلسة أكثر من نصف الأعضاء، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً إلا في حالة الاقتراع السري. يلجأ إلى الاقتراع السري إذا طلب مدير المنطقة أو ربع الأعضاء الحاضرين أو إذا كان الأمر متعلقاً بانتخاب. لا يجوز عرض مشروع مرفوض على المجلس قبل مضي ثلاثة أشهر على رفضه.
137 · المادة 137
#ترقم قرارات مجلس المنطقة وتدون تباعاً حسب تواريخها في سجل يوقع عليه الرئيس والأعضاء الحاضرون.
138 · المادة 138
#يمكن أن تسمع بصفة استشارية أقوال أعضاء هيئة الموظفين الإدارية في المنطقة بشأن المسائل المختصة بدوائرهم بناء على دعوة من الرئيس.
الفصل الخامس
اختصاص مجلس المنطقة
139 · المادة 139
#يختص مجلس المنطقة في الأمور التالية: أ- تشكيل لجنة البلديات الصغرى لتنسيق أعمالها المشتركة وتحديد الرسوم الجديدة وتعديل الرسوم القديمة وإبداء الرأي في قبول الهبات والوصايا وفي بيع أملاك البلديات. ب- إبداء الرأي في الكفالات التي يقدمها محاسبو الدولة والبلديات ومستخدموها قبل تقديمها إلى السلطات المختصة. ت- إعطاء شهادات عن حالة الأرامل والأيتام الذين يطلبون مساعدة مالية. ث- إعطاء شهادات فقر حال. ج- توزيع التكاليف المفروضة على القرى ما لم يكن ذلك منوطاً بمراجع قانونية أخرى. ح- تطبيق القواعد الخاصة بنواطير الحقول والقرى والقصبات. خ- تسوية الخلافات التي تقع بين القرى على المراعي وبين المنتفعين من مياه الري إلى أن يصدر في الخلافات حكم قضائي عند الاقتضاء. د- إبداء الرأي في تخطيط الطرق المحلية التي تصل بين النواحي والقرى وتعيين فئاتها وفي توزيع النفقات. ذ- التصديق على مضمون الكفالات التي يقدمها الزراع أو التجار وأرباب الصناعة وإبداء الرأي في ثروة الكفلاء واعتبارهم المالي في الأماكن التي ليس فيها غرف تجارية أو صناعية أو زراعية. ر- التحقيق في العرائض المتعلقة بفتح المستوصفات والمدارس وإدارتها على نفقة الأهالي وإبداء الرأي في قبول هذه العرائض أو رفضها. ز- إبداء الرأي عند الطلب في قيمة الرهون المقدمة للمصرف الزراعي وفي قيمة العقارات المرهونة لديه المعروضة للبيع. س- وضع قائمة سنوية لكل قرية يحدد فيها الفرق بين قيمة الأراضي الحقيقية والقيمة المدونة في السجلات الرسمية وإرسالها إلى المصرف. ش- إبداء الرأي في الاعتراضات المتعلقة برسوم البلديات في الأماكن التي لا يزيد عدد سكانها عن عشرة آلاف نسمة. ص- الاختصاصات الأخرى التي تنيطها به القوانين النافذة.
140 · المادة 140
#أ- يبدي مجلس المنطقة رأيه في جميع المسائل التي تعرضها عليه السلطة الإدارية وخاصة المسائل الزراعية والاقتصادية والصحية في منطقته وله الحق أن يعرب عن أمانيه. ب- لا يجوز لمجلس المنطقة أن يتخذ نهجاً خاصاً بالسياسة أو الدين أو يناقش قوانين الدولة وأنظمتها.
141 · المادة 141
#أ- يجب أن تكون قرارات مجالس المنطقة معللة. ب- مدير المنطقة مكلف بتنفيذ قرارات مجلس المنطقة.
142 · المادة 142
#أ- للمحافظ إلغاء أو تصحيح قرارات مجلس المنطقة المتخذة في مشروع إداري لسبب عدم الاختصاص أو خرق القانون، ويتخذ هذا القرار بعد استشارة مجلس المحافظة. ب- إن التحقيقات التي يجريها مجلس المنطقة في قضايا إدارية والآراء التي يبديها هذا المجلس تحال دون إبطاء إلى المحافظ لتعرض على مجلس المحافظة لاتخاذ القرار النهائي بشأنها. ت- لذوي العلاقة حق استئناف قرارات مجلس المنطقة إلى مجلس المحافظة في ميعاد شهر واحد من تاريخ تبليغها إليهم.
143 · المادة 143
#لوزير الداخلية أن يحل بمرسوم مجلس المنطقة إذا أهمل واجباته وذلك باقتراح المحافظ وبتقرير موافق من مكتب تفتيش الدولة، وفي هذه الحالة تجب الدعوة لانتخاب مجلس جديد خلال شهر من تاريخ صدور المرسوم، وإذا لم يتم الانتخاب الجديد خلال شهرين من تاريخ المرسوم يستعيد المجلس المنحل ولايته.
الباب الثالث
الباب الثالث
الفصل الأول
المؤيدات الجزائية
144 · المادة 144
#أ- يعاقب كل مخالف للقرارات الإدارية الصادرة عن المحافظ والمتعلقة بالتموين والأمن العام والراحة والصحة العامة والغصب البين والتجاوز على حقوق الغير، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ليرة إلى خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. ب- يعاقب كل مخالف للقرارات الإدارية المتعلقة بشق الطرق العامة وصيانتها وتنظيم طرق الري والاستفادة من المياه العامة الظاهرة والخفية بالحبس من خمسة عشر يوماً إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمس وعشرين ليرة سورية إلى خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين. ت- تطبق على بقية المخالفات أحكام المادة 756 من قانون العقوبات.
145 · المادة 145
#يفرض المحافظ العقوبات الخفيفة المنصوص عليها في المادة 34 من قانون الموظفين الأساسي على سائر موظفي المحافظة بما في ذلك أفراد قوى الأمن الداخلي عدا القضاة.
الفصل الثاني
أحكام ختامية
146 · المادة 146
#كل مرسوم يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون يكون بناء على اقتراح وزير الداخلية إذا لم ينص صراحة على غير ذلك.
147 · المادة 147
#تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون أينما وجدت في القوانين العامة والخاصة وسائر ملاكات الدولة ولا سيما القرار رقم 5/ل.
148 · المادة 148
#فور نشر هذا القانون يمارس المحافظون وكافة الرؤساء الإداريين والمجالس التابعة لها جميع الاختصاصات والصلاحيات المعطاة لهم بمقتضى هذا القانون وسائر الأحكام المرعية.
149 · المادة 149
#يضع وزير الداخلية تعليمات بكيفية تنفيذ هذا القانون.
150 · المادة 150
#وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
الخاتمة
نشر في العدد 63 تاريخ 1957/12/31 من الجريدة الرسمية مي 7869

