التشريعات السورية

87 · المادة 87

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

87

ينتخب مجلس المنطقة واحداً أو أكثر من بين أعضائه وفقاً للفقرة (ب) من المادة 81 من هذا القانون لعضوية مجلس المحافظة.