87
ينتخب مجلس المنطقة واحداً أو أكثر من بين أعضائه وفقاً للفقرة (ب) من المادة 81 من هذا القانون لعضوية مجلس المحافظة.
التشريعات السورية
87
ينتخب مجلس المنطقة واحداً أو أكثر من بين أعضائه وفقاً للفقرة (ب) من المادة 81 من هذا القانون لعضوية مجلس المحافظة.