86
1- تتألف الهيئة الانتخابية لأعضاء مجلس المحافظة عن مركز المحافظة من: أ- نواب المحافظة. ب- حملة الشهادات العليا. ت- أعضاء مجالس البلديات. ث- مكاتب غرف الصناعة والزراعة والتجارة. ج- رؤساء وأمناء سر نقابات العمال وأرباب العمل والصحافة. 2- تتألف الهيئة الانتخابية لمجلس القضاء من: أ- الناخبين الذين ورد ذكرهم في الفقرة الأولى من هذه المادة المقيمين في القضاء. ب- حملة الشهادة الثانوية. ت- المختارين المنتخبين.

