التشريعات السورية

88 · المادة 88

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

88

يشترط في الناخب أن يكون سورياً مقيماً في الدائرة الانتخابية ومتمتعاً بحقوقه المدنية، وإذا كان الناخب موظفاً فلا يمارس حقه الانتخابي إلا في الدائرة الانتخابية لمقر وظيفته.