التشريعات السورية

120 · المادة 120

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

120

يتولى رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه ضبط نظام المجلس ويتولى أمين السر تنظيم محاضر الجلسات التي يذكر فيها على الأخص أسماء الحاضرين وخلاصة الأبحاث ويوافق على هذه المحاضر أعضاء المجلس ويوقعون عليها في بدء الجلسة التالية، وفي الأحوال المستعجلة ينظم الضبط حالاً ويوقع أعضاء المكتب على محاضر الجلسات وتحال صورة عنها إلى ديوان المحافظة.