التشريعات السورية

121 · المادة 121

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

121

تكون مقررات المجلس نافذة بعد اقترانها بتصديق المحافظ، ويمكن للمحافظ في جلسة تالية أن يطلب إعادة المناقشة في قرار صادر عن مجلس المحافظة، فإذا أيد المجلس قراره السابق بأكثرية ثلثي أعضائه اعتبر القرار نهائياً.