التشريعات السورية

122 · المادة 122

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

122

ينفذ المحافظ قرارات مجلس المحافظة. ولمجلس الوزراء أن يحل بمرسوم مجلس المحافظة إذا أهمل واجباته وذلك باقتراح المحافظ وبتقرير موافق من مكتب تفتيش الدولة، وفي هذه الحالة تجب الدعوة لانتخاب مجلس جديد خلال شهر من تاريخ صدور المرسوم، وإذا لم يتم الانتخاب الجديد خلال شهرين من تاريخ المرسوم يستعيد المجلس المنحل ولايته.