التشريعات السورية

123 · المادة 123

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

123

يجوز إعادة تعيين أعضاء من الذين سبق أن كانوا أعضاء منتخبين أو معينين في المجلس السابق.