التشريعات السورية

124 · المادة 124

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

124

يصدر مجلس المحافظة قراراته في الشؤون الداخلية ضمن اختصاصه بموجب هذا القانون ولا سيما المادة الثامنة وضمن أحكام القوانين والأنظمة المرعية، ويبدي رأيه في كل الأمور التي يحيلها المحافظ إليه.