124
يصدر مجلس المحافظة قراراته في الشؤون الداخلية ضمن اختصاصه بموجب هذا القانون ولا سيما المادة الثامنة وضمن أحكام القوانين والأنظمة المرعية، ويبدي رأيه في كل الأمور التي يحيلها المحافظ إليه.
التشريعات السورية
124
يصدر مجلس المحافظة قراراته في الشؤون الداخلية ضمن اختصاصه بموجب هذا القانون ولا سيما المادة الثامنة وضمن أحكام القوانين والأنظمة المرعية، ويبدي رأيه في كل الأمور التي يحيلها المحافظ إليه.