125
يبت مجلس المحافظة نهائياً في الأمور التالية: أ- موازنة المحافظة التي يقدم مشروعها المحافظ ويدرسها المكتب التنفيذي. ب- تعيين فئات الطرق المحلية في المحافظة وتخطيطها واتخاذ جميع التدابير المتعلقة بإنشائها وترميمها وصيانتها أو تعديلها وإلغائها. ت- توزيع الإعانات التي تمنحها الدولة والمدن والقرى لصالح الطرق المذكورة. ث- إنشاء مدارس عامة أولية ابتدائية ومهنية وتعيين مواقعها. ج- إنشاء المستوصفات في مختلف أنحاء المحافظة وتوسيع الإسعاف الصحي المجاني وردم المستنقعات الضارة بالصحة. ح- تغيير تخصيص المحلات التي تملكها الدولة في المحافظة المخصصة لدور الحكومة والمحاكم ومعاهد التعليم وثكنات الدرك والسجون والمستشفيات وسائر الدوائر الرسمية. خ- استئناف مقررات مجالس المناطق. د- اقتراح منهاج لاستثمار وتوزيع وتأجير أملاك الدولة. ذ- كل ما جعل القانون أمر البت فيه نهائياً من اختصاص مجلس المحافظة. ر- الاختصاصات العائدة لمجالس المناطق ضمن مركز المحافظة ويجوز للمجلس أن ينيب عنه المكتب التنفيذي بهذه الاختصاصات، وتعتبر قرارات المكتب نهائية.

