التشريعات السورية

126 · المادة 126

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

126

أ- يقترح مجلس المحافظة الاعتمادات اللازمة للمشاريع العمرانية في المحافظة للسنة المالية التالية على أن يتم ذلك قبل موعد تقديم موازنة الدولة العامة للمجلس النيابي. ب- تكلف الدوائر والمصالح المختصة في المحافظة تهيئة المخططات والتصاميم اللازمة المقررة من قبل مجلس المحافظة والإشراف على تنفيذها دون مقابل وعند الاقتضاء يمكن إجراء ذلك بالتعاقد.