126
أ- يقترح مجلس المحافظة الاعتمادات اللازمة للمشاريع العمرانية في المحافظة للسنة المالية التالية على أن يتم ذلك قبل موعد تقديم موازنة الدولة العامة للمجلس النيابي. ب- تكلف الدوائر والمصالح المختصة في المحافظة تهيئة المخططات والتصاميم اللازمة المقررة من قبل مجلس المحافظة والإشراف على تنفيذها دون مقابل وعند الاقتضاء يمكن إجراء ذلك بالتعاقد.

