التشريعات السورية

127 · المادة 127

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

127

أ- يبدي مجلس المحافظة رأيه إذا سئل عنه في القسم الخاص بنفقات الدولة المتعلقة بالخدمات المحلية العامة ويعين جهة الصرف فيها وفقاً لحالة المحافظة لهذه الغاية. ب- يمكن أن توضع الاعتمادات في الموازنة العامة بصورة إجمالية وعلى أساس المحافظات، وحال صدور الموازنة العامة تنقل هذه الاعتمادات الإجمالية إيراداً لموازنة المحافظة.