128
يتناقش مجلس المحافظة عدا ما ذكر سابقاً في المسائل التي تطلب الحكومة من المحافظ درجها في جدول الأعمال بناء على اقتراح الوزير المختص ويبدي رأيه فيها.
التشريعات السورية
128
يتناقش مجلس المحافظة عدا ما ذكر سابقاً في المسائل التي تطلب الحكومة من المحافظ درجها في جدول الأعمال بناء على اقتراح الوزير المختص ويبدي رأيه فيها.