التشريعات السورية

128 · المادة 128

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

128

يتناقش مجلس المحافظة عدا ما ذكر سابقاً في المسائل التي تطلب الحكومة من المحافظ درجها في جدول الأعمال بناء على اقتراح الوزير المختص ويبدي رأيه فيها.