التشريعات السورية

129 · المادة 129

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

129

أ- يجوز لمجلس المحافظة أن يعرب عن أماني يوجهها إلى الحكومة بشأن الإصلاحات التي يرى ضرورة لإجرائها في جميع الشؤون المتعلقة بالمحافظة. ب- لا يجوز للمجلس المذكور أن يتخذ نهجاً خاصاً بالسياسة أو الدين أو أن يناقش قوانين الدولة وأنظمتها.