129
أ- يجوز لمجلس المحافظة أن يعرب عن أماني يوجهها إلى الحكومة بشأن الإصلاحات التي يرى ضرورة لإجرائها في جميع الشؤون المتعلقة بالمحافظة. ب- لا يجوز للمجلس المذكور أن يتخذ نهجاً خاصاً بالسياسة أو الدين أو أن يناقش قوانين الدولة وأنظمتها.
التشريعات السورية
129
أ- يجوز لمجلس المحافظة أن يعرب عن أماني يوجهها إلى الحكومة بشأن الإصلاحات التي يرى ضرورة لإجرائها في جميع الشؤون المتعلقة بالمحافظة. ب- لا يجوز للمجلس المذكور أن يتخذ نهجاً خاصاً بالسياسة أو الدين أو أن يناقش قوانين الدولة وأنظمتها.