130
يتحتم على مجلس المحافظة أن يتقيد باختصاصه فلا يشذ عنه ولا يجوز له أن يناقش إلا المسائل التي تعرض عليه في جدول الأعمال، وكل عمل يقوم به المجلس خلافاً لما ذكر يعتبر لاغياً.
التشريعات السورية
130
يتحتم على مجلس المحافظة أن يتقيد باختصاصه فلا يشذ عنه ولا يجوز له أن يناقش إلا المسائل التي تعرض عليه في جدول الأعمال، وكل عمل يقوم به المجلس خلافاً لما ذكر يعتبر لاغياً.