التشريعات السورية

130 · المادة 130

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

130

يتحتم على مجلس المحافظة أن يتقيد باختصاصه فلا يشذ عنه ولا يجوز له أن يناقش إلا المسائل التي تعرض عليه في جدول الأعمال، وكل عمل يقوم به المجلس خلافاً لما ذكر يعتبر لاغياً.