التشريعات السورية

131 · المادة 131

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

131

لا يجوز للعضو أن يحضر مناقشة موضوع يبحثه مجلس المحافظة إذا كان هذا العضو ذا مصلحة شخصية بهذا الموضوع أو مدير أعمال شخص آخر له مصلحة به أو كفيلاً له، وإلا كان القرار لاغياً ويتم إلغاؤه بقرار من وزير الداخلية خلال شهر من قيده في ديوان وزارة الداخلية.