131
لا يجوز للعضو أن يحضر مناقشة موضوع يبحثه مجلس المحافظة إذا كان هذا العضو ذا مصلحة شخصية بهذا الموضوع أو مدير أعمال شخص آخر له مصلحة به أو كفيلاً له، وإلا كان القرار لاغياً ويتم إلغاؤه بقرار من وزير الداخلية خلال شهر من قيده في ديوان وزارة الداخلية.

