التشريعات السورية

132 · المادة 132

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

132

إذا قدم شخص ذو علاقة دعوى إلى المحكمة العليا ضد قرارات مجلس المحافظة أو المكتب التنفيذي الخاضعة للموافقة فالدعوى لا توقف التنفيذ.