التشريعات السورية

133 · المادة 133

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

133

يجتمع مجلس المنطقة مرة في الشهر على الأقل ويجتمع كلما اقتضت الحاجة بدعوة من رئيسه أو على طلب معلل مقدم من ثلث أعضائه.