133
يجتمع مجلس المنطقة مرة في الشهر على الأقل ويجتمع كلما اقتضت الحاجة بدعوة من رئيسه أو على طلب معلل مقدم من ثلث أعضائه.
التشريعات السورية
133
يجتمع مجلس المنطقة مرة في الشهر على الأقل ويجتمع كلما اقتضت الحاجة بدعوة من رئيسه أو على طلب معلل مقدم من ثلث أعضائه.