التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

20

يجتمع المحافظون مرتين على الأقل في السنة بناء على دعوة من وزير الداخلية وبرئاسته ليعرضوا الحالة في مناطقهم ويدرسوا المسائل المتعلقة بها ويبحثوا مشاريع القوانين والأنظمة التي ترى الوزارة عرضها عليهم.