20
يجتمع المحافظون مرتين على الأقل في السنة بناء على دعوة من وزير الداخلية وبرئاسته ليعرضوا الحالة في مناطقهم ويدرسوا المسائل المتعلقة بها ويبحثوا مشاريع القوانين والأنظمة التي ترى الوزارة عرضها عليهم.
التشريعات السورية
20
يجتمع المحافظون مرتين على الأقل في السنة بناء على دعوة من وزير الداخلية وبرئاسته ليعرضوا الحالة في مناطقهم ويدرسوا المسائل المتعلقة بها ويبحثوا مشاريع القوانين والأنظمة التي ترى الوزارة عرضها عليهم.