45
للمحافظ أن يتخذ قرارات تنظيمية في الأمور التالية: أ- الأمن العام والسلامة العامة والراحة العامة. ب- الصحة والإسعاف العامان. ت- تنظيم كيفية الاستثمار المهني والزراعي. ث- تأمين التطور الاجتماعي بتصديق وزارة الداخلية. ج- المحافظة على الآداب العامة. ح- تنظيم شؤون السير. خ- الأمور الأخرى التي تدخل في صلاحياته بمقتضى هذا القانون أو القوانين الأخرى.

