46
إذا ثبت بنتيجة تحقيق مكتب تفتيش الدولة أن المحافظ قد أساء استعمال الصلاحيات الممنوحة بموجب هذا القانون يحال حتماً إلى مجلس القضاء الأعلى.
التشريعات السورية
46
إذا ثبت بنتيجة تحقيق مكتب تفتيش الدولة أن المحافظ قد أساء استعمال الصلاحيات الممنوحة بموجب هذا القانون يحال حتماً إلى مجلس القضاء الأعلى.