التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

46

إذا ثبت بنتيجة تحقيق مكتب تفتيش الدولة أن المحافظ قد أساء استعمال الصلاحيات الممنوحة بموجب هذا القانون يحال حتماً إلى مجلس القضاء الأعلى.